الميرزا القمي
20
جامع الشتات ( فارسي )
از سبز شدن ، مال صاحب بذر است مگر اينكه بعد سبز شدن باز اعراض كند وبعد از اعراض مال هر كس است كه آن را حيازت كرده وأحوط آن است كه بنا را بر مصالحه گذارند . وان شئت ماخذ المسئلة فاعلم أن المالك إذا لم يعرض عن الحبوب فالزرع مال صاحب البذر واما لو اعرض فليس لصاحب البذر بل هو خارج عن ملكه ، ح ، ولم اعتمد فيما اخترته من خروجه عن ملكه على أن مجرد الاعراض يدل على الخروج عن الملكية ( حتى يقابل بالمنع وان الملك كما يحتاج في ثبوته إلى سبب شرعي ، فالخروج عنه أيضا محتاج إلى ناقل شرعي ولم يثبت من الشرع كون نية الخروج ، من موجبات نقل الملك فان ذلك لا يتم في كثير من المواضع التي يكون المعرض عنه شيئا خطيرا وان كان القول به موجودا مطلقا وفي خصوص بعض المسائل كما لو اطلق الصيد بعد التملك وقصد الخروج عن التملك . فإنهم اختلفوا فيه . فالأكثر على عدم الخروج ، كما في المسالك وذهب بعضهم إلى الخروج ونسبه في الكفاية إلى الأكثر . ويتفرع عليه جواز اصطياده للغير بقصد التملك وعدمه . ثم على القول بعدم الخروج ، اختلفوا في انه مباح التصرف فيه على غير جهة التملك أم لا أيضا ) بل اعتمادي في المسئلة على أنه ثبت من الشارع الرخصة في مثل ما نحن فيه وهذه الرخصة يمكن ان يكون من باب شاهد الحال عن المالك ويمكن ان يكون من جانب الله بالاستقلال كاثبات ساير حقوق المالية في أموال الناس وتردد الامر بين ذينك الامرين في المسائل الشرعية غير عزيز . فمنها اثبات حق الشرب والتوضى في المياه المملوكة فإنه يظهر من بعض الأصحاب انه من باب شاهد الحال ومن بعضهم انه حق أثبت الله تعالى لعباده في مال عباده فإذا تردد الامر بينهما فالأصل يقتضى الحمل على الأخير . اما ثبوت الرخصة عن الشارع فلثبوت الاجماع عليه بملاحظة عمل الناس في كل عصر ومصر من التقاط السنابل بعد الاعراض من الصلحاء المتدينين وغيرهم ولم ينكر عليهم أحد من العلماء في جميع الأعصار والأمصار وكك التقاط جلات البعير والأغنام في المفاوز والصحارى . واما أصل حمل ذلك على أنه إباحة من الله في مال عباده فالظاهر الاجماع عليه أيضا إذ الملتقطون للسنابل وجلات الحيوانات في كل عصر ومصر يبيعون هذه الأشياء ويشترى المسلمون منهم من العلماء والصالحين وغيرهم ويجرون فيها احكام